والهادي والبلغة والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم.
وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع.
وقيل لا ينتقض.
فعلى المذهب يصيرون كأهل الحرب.
وعلى الثاني يكون حكمهم حكم البغاة.
وعلى الثاني أيضا في أهل عدل وجهان.
قال في الفروع وقيل لا ينتقض عهدهم ففي أهل عدل وجهان انتهى.
قلت الذي يظهر أن العكس أولى وهو أنهم إذا قاتلوا مع البغاة وقلنا ينتقض عهدهم فهل ينتقض عهدهم إذا قاتلوا مع أهل العدل هذا ما يظهر.
وإن ادعوا شبهة كظنهم وجوبه عليهم ونحوه لم ينتقض عهدهم على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وقال في الترغيب في نقض عهدهم وجهان.
قوله (ويغرمون ما أتلفوه من نفس ومال).
يعني أهل الذمة إذا قاتلوا وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وقطع به أكثرهم منهم صاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والمحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم.
وقال في الفروع ويضمنون ما أتلفوه في الأصح.
وقدمه في الرعاية الكبرى.
وقيل لا يضمنون.
وقال في الرعاية الكبرى قلت وإن انتقض عهدهم فلا يضمن.
تنبيه قوله (وإن استعانوا بأهل الحرب وأمنوهم لم يصح أمانهم وأبيح قتلهم.