وقيل تسمع.
تنبيه اشتراط شهادة العدلين لأجل القطع.
أما ثبوت المال فإنه يثبت بشاهد ويمين وبإقراره مرة على ما يأتي.
قوله (أو إقراره مرتين).
ووصف السرقة بخلاف إقراره بالزنى فإن في اعتبار التفصيل وجهين قاله في الترغيب بخلاف القذف لحصول التعيير وهذا المذهب.
أعني أنه يشترط إقراره مرتين ويكتفي بذلك وعليه الأصحاب.
وهو من مفردات المذهب.
وعنه في إقرار عبد أربع مرات نقله مهنا لا يكون المتاع عنده نص عليه.
قوله (ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع).
فإن رجع قبل بلا نزاع كحد الزنى.
بخلاف ما لو ثبت ببينة فإن رجوعه لا يقبل.
أما لو شهدت على إقراره بالسرقة ثم جحد فقامت البينة بذلك فهل يقطع نظرا للبينة أو لا يقطع نظرا للإقرار على روايتين.
حكاهما الشيرازي.
واقتصر عليهما الزركشي.
قلت الصواب أنه لا يقطع لأن الإقرار أقوى من البينة عليه ومع هذا يقبل إقراره عليه.
قوله (السابع مطالبة المسروق منه بماله).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي وغيره.