فائدة جزم في الروضة أنه إذا زنى بن عشر أو بنت تسع لا بأس بالتعزير ذكره عنه في الفروع في أثناء باب المرتد.
ويأتي في باب التعزير.
قوله (ويثبت الإحصان للذميين).
وكذا للمستأمنين.
فلو زنى أحدهما وجب الحد بلا نزاع بين الأصحاب ويلزم الإمام إقامته على الصحيح من المذهب.
وعنه إن شاء لم يقم حد بعضهم ببعض.
اختاره بن حامد.
ومثله القطع بسرقة بعضهم من بعض.
ولا يسقط بإسلامه.
قال في المحرر نص عليه.
تنبيه شمل كلامه كل ذمي فدخل المجوسي في ذلك.
وتبعه المجد وغيره على ذلك.
وقال في الرعاية لا يصير المجوسي محصنا بنكاح ذي رحم محرم.
قوله (وهل تحصن الذمية مسلما على روايتين).
وأطلقهما في الخلاصة.
إحداهما تحصنه وهو المذهب.
صححه في الهداية والمذهب والتصحيح وغيرهم.
وهو ظاهر ما جزم به في المحرر.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.