قال وكذا في الصيد.
فالذي يظهر أنه سها في ذلك فإن الأصحاب سووا بين المسألتين ولا سيما وصاحب الوجيز يقول في باب الذكاة وكذا الصيد.
تنبيه محل الخلاف إذا كان الماء أو التردي يقتله مثله فلو لم يكن بقتله مثله أبيح بلا نزاع.
فائدة قطع المصنف أن الجرح إذا لم يكن موحيا ووقع في ماء أنه لا يباح وهو صحيح خشية أن الماء أعان على قتله.
ولا يحكم بنجاسة الماء لحكمنا على كل واحد بأصله.
ذكره بن عقيل في فصوله.
قاله في القاعدة الخامسة عشر.
قوله (وإن رماه في الهواء فوقع على الأرض فمات حل).
هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والبلغة والمحرر والرعايتين والحاويين والوجيز وغيرهم.
وقدمه في المغني والشرح والفروع.
وصححه في النظم.
وعنه لا يحل إلا إذا كان الجرح موحيا.
جزم به في الروضة.
قوله (وإن رمى صيدا فغاب عنه ثم وجده ميتا لا أثر به غير سهمه حل).
وكذا لو رماه على شجرة أو جبل فوقع على الأرض هذا المذهب.
قال في الفروع حل على الأصح.