وقيل كبير له ناب نص عليه.
قال في الفروع وهو سهو قال الإمام أحمد رحمه الله إن لم يكن له ناب فلا بأس به يعني إن لم يكن له ناب في أصل خلقته.
فظن أنه إن لم يكن له ناب في الحال لصغره وإن كان يحصل له ناب بعد ذلك وليس الأمر كذلك.
وقال في الحاوي ويحرم دب.
وقال ابن أبي موسى كبير.
فظاهر هذا موافق لما قاله في الرعاية.
إلا أن قوله نص عليه سهو.
وشمل كلام المصنف أيضا الفيل وهو كذلك فيحرم على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
ونقل حنبل هو سبع ويعمل بأنيابه كالسبع.
ونقل عنه جماعة يكره.
قوله (وما يأكل الجيف).
يعني يحرم وهو الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب.
ونقل عبد الله وغيره يكره.
وجعل فيه الشيخ تقي الدين رحمه الله روايتي الجلالة.
وقال عامة أجوبة الإمام أحمد رحمه الله ليس فيها تحريم.
وقال إذا كان ما يأكلها من الدواب السباع فيه نزاع أو لم يحرموه والخبر في الصحيحين فمن الطير أولى.
قوله (كالنسر والرخم واللقلق وكذا العقعق وغراب البين والأبقع).