وكذا قال في عيون المسائل من رمى صيدا على شجرة في دار قوم فحمل نفسه فسقط خارج الدار فهو له وإن سقط في دارهم فهو لهم لأنه حريمهم.
وقال في الرعاية لغيره أخذه على الأصح.
والمنصوص أنه للمؤجر.
وذكر أبو المعالي إن عشش بأرضه نحل ملكه لأنها معدة لذلك.
وفي منتخب الآدمي البغدادي إلا أن يعد حجره وبركته وأرضه له.
وسبق كلامهم في زكاة ما يأخذه من المباح أو من أرضه وقلنا لا يملكه أنه يزكيه اكتفاء بملكه وقت الأخذ كالعسل.
قال في الفروع وهو كالصريح في أن النحل لا يملك بملك الأرض وإلا لملك العسل.
ولهذا قال في الرعاية في الزكاة وسواء أخذه من أرض موات أو مملوكة أو لغيره.
قوله (ويكره صيد السمك بالنجاسة).
هذا إحدى الروايتين واختاره أكثر الأصحاب.
قال في الفروع اختاره الأكثر.
قال الزركشي هذا المشهور.
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمغني والشرح والنظم ومنتخب الآدمي والوجيز وغيرهم.
وقدمه في الرعايتين والحاويين.
وعنه يحرم وهو المذهب على ما اصطلحناه.
نقله الأكثر عن الإمام أحمد رحمه الله.
وقدمه في الفروع.
وقال في المبهج في الصيد بالنجاسة وبمحرم روايتان.