قال المصنف والشارح وإن ذبح شيئا يزعم أنه يحرم عليه ولم يثبت أنه محرم عليه حل.
قال في المحرر لا يحرم من ذبحه ما نتبينه محرما عليه كحال الرئة ونحوها.
ومعنى المسألة أن اليهود إذا وجدوا الرئة لاصقة بالأضلاع امتنعوا من أكلها زاعمين تحريمها ويسمونها اللازقة وإن وجدوها غير لازقة بالأضلاع أكلوها.
قوله (وإذا ذبح حيوانا غيره لم تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم وهو شحم الثرب والكليتين).
وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله.
واختاره بن حامد.
وحكاه عن الخرقي في كلام مفرد.
وهو المذهب اختاره أبو الخطاب والمصنف والشارح وصاحب الحاويين.
وصححه في الخلاصة والنظم وشرح بن منجا.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي.
وقدمه في الرعايتين والحاويين.
واختار أبو الحسن التميمي والقاضي تحريمه.
قال في الواضح اختاره الأكثر.
قال في المنتخب وهو ظاهر المذهب.
قال في عيون المسائل هو الصحيح من مذهبه.
تنبيه قال في المحرر وغيره فيه وجهان.
وقيل روايتان.
وقطع في الفروع أنهما روايتان.