كتاب الأطعمة.
قوله (والأصل فيها الحل فيحل كل طعام طاهر لا مضرة فيه من الحبوب والثمار وغيرها حتى المسك).
وقد سأله الشالنجى عن المسك يجعل في الدواء ويشربه قال لا بأس وهذا المذهب.
وقال في الانتصار حتى شعر.
وقال في الفنون الصحناء سحيق المسك منتن في غاية الخبث.
تنبيه دخل في كلام المصنف حل أكل الفاكهة المسوسة والمدودة وهو كذلك.
ويباح أيضا أكل دودها معها.
قال في الرعاية يباح أكل فاكهة مسوسة ومدودة بدودها أو باقلاء بذبابة وخيار وقثاء وحبوب وخل بما فيه.
وهو معنى كلامه في التلخيص.
قال في الآداب وظاهر هذا أنه لا يباح أكله منفردا.
وذكر بعضهم فيه وجهين.
وذكر أبو الخطاب في بحث مسألة ما لا نفس له سائلة لا يحل أكله وإن كان طاهرا من غير تفصيل.
قوله (فأما النجاسات كالميتة والدم وغيرهما وما فيه مضرة من السموم ونحوها فمحرمة).
ويأتي ميتة السمك ونحوه في أول باب الذكاة.
فالصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قاطبة أن السموم نجسة محرمة وكذا ما فيه مضرة.