قال وكذلك تخرج فيمن أتى بهيمة.
يعني إذا قلنا إنه لا يحد.
وهذا التخريج لأبي الخطاب.
اعلم أنه إذا وطئ جاريته المشتركة يعزر بضرب مائة إلا سوطا.
على الصحيح من المذهب ونص عليه في رواية الجماعة.
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والنظم والفروع.
وعنه يضرب مائة ويسقط عنه النفي وله نقصه.
وقدم في الرعايتين والحاوي والقواعد الفقهية أنه يجلد مائة.
قال في الخلاصة فما كان سببه الوطء يضرب فيه مائة ويسقط النفي.
وقيل عشر جلدات انتهى.
وجزم به الآدمي في منتخبه.
وعنه لا يزاد على عشر جلدات.
وهو الذي قدمه المصنف هنا.
وأما إذا وطئ جاريته المزوجة أو المحرمة برضاع إذا قلنا لا يحد بذلك على ما تقدم في باب حد الزنى فعنه أن حكمه حكم وطء الجارية المشتركة على ما تقدم.
قال في الفروع وهي أشهر عند جماعة.
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والمصنف هنا والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
وعنه لا يزاد على عشرة أسواط وإن زدنا عليها في وطء الجارية المشتركة.
وهو المذهب على ما اصطلحناه.
قدمه في الفروع.
قال القاضي هذا المذهب كما تقدم عنه.