فائدتان إحداهما تنفى الجماعة متفرقين على الصحيح من المذهب خلافا لصاحب التبصرة.
الثانية لا يزال منفيا حتى تظهر توبته على الصحيح من المذهب.
قدمه في الفروع وغيره.
وقيل ينفى عاما.
وذكرهما المصنف والشارح احتمالين وقالا لم يذكر أصحابنا قدر مدة نفيهم.
قوله (ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله من الصلب والقطع والنفي وانحتام القتل).
وهذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة.
وأطلق في المبهج في حق الله روايتين في أول الباب وقطع في آخره بالقبول.
قوله (وأخذ بحقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموال إلا أن يعفى له عنها).
قال في الفروع بعد أن ذكر حقوق الآدميين وحقوق الله فيمن تاب قبل القدرة عليه هذا فيمن تحت حكمنا.
ثم قال وفي خارجي وباغ ومرتد ومحارب الخلاف في ظاهر كلامه.
قاله شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين رحمه الله.
وقيل تقبل توبته ببينة.
وقيل وقرينة.
وأما الحربي الكافر فلا يؤخذ بشيء في كفره إجماعا.