الصلاة والسلام ستكون فتنة يقتضي أن القتال لا يجب ومال إليه.
قوله (وهل يجوز أن يستعين عليهم بسلاحهم وكراعهم على وجهين).
يعني بسلاح البغاة وكراعهم صرح به الأصحاب وهما روايتان.
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والمحرر والشرح وشرح بن منجا والحاوي.
أحدهما لا يجوز إلا عند الضرورة وهو المذهب.
صححه في التصحيح والنظم والرعايتين.
وقدمه في الفروع.
والثاني يجوز مطلقا جزم به في الوجيز.
فائدة المراهق منهم والعبد كالخيل قاله في الترغيب.
قوله (ولا يتبع لهم مدبر ولا يجاز على جريح).
اعلم أنه يحرم قتل مدبرهم وجريحهم بلا نزاع.
ولا يتبع مدبرهم على الصحيح من المذهب مطلقا.
وقيل في آخر القتال ذكره في الرعايتين.
قلت يتوجه أن يقال إن خيف من اجتماعهم ورجوعهم تبعهم.
فعلى المذهب إن فعل ففي القود وجهان.
وأطلقهما في المغني والكافي والشرح والرعاية الكبرى والفروع.
أحدهما يقاد به وهو ظاهر كلام المصنف والشارح الآتي.
وقدمه بن رزين في شرحه.
والثاني لا يقاد به.
قلت وهو الصواب لاختلاف العلماء في ذلك فأنتج شبهة.