وهو ظاهر ما صححه في النظم.
قال الزركشي وغيره وقيل يقبل بعد مضي الحول.
قوله (وتجوز شهادتهم ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره).
هذا المذهب فيهما وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والوجيز والحاوي الصغير وغيرهم.
وقدمه في الرعايتين والفروع وغيرهم.
وقال ابن عقيل تقبل شهادتهم ويؤخذ عنهم العلم ما لم يكونوا دعاة.
ذكره أبو بكر.
وذكر في المغني والترغيب والشرح أن الأولى رد كتابه قبل الحكم به.
وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله أن بن عقيل وغيره فسقوا البغاة.
فائدة لو ولي الخوارج قاضيا لم يجز قضاؤه عند الأصحاب.
وفي المغني والشرح احتمال بصحة قضاء الخارجي دفعا للضرر كما لو أقام الحد أو أخذ جزية وخراجا وزكاة.
قوله (وإن استعانوا بأهل الذمة فأعانوهم انتقض عهدهم إلا أن يدعوا أنهم ظنوا أنه يجب عليهم معونة من استعان بهم من المسلمين ونحو ذلك فلا ينتقض عهدهم).
إذا قاتل أهل الذمة مع البغاة فلا يخلو إما أن يدعوا شبهة أو لا.
فإن لم يدعوا شبهة كما ذكره المصنف وغيره انتقض عهدهم على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة.