وقيل لا يجوز له ذلك.
قدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين.
وأطلقهما في الفروع.
فائدة قال في الرعاية الكبرى قلت ومن أقام على نفسه ما يلزمه من حد زنا أو قذف بإذن الإمام أو نائبه لم يسقط بخلاف قطع سرقة.
ويأتي استيفاؤه حد قذف من نفسه في بابه بأتم من هذا.
وتقدم في باب استيفاء القصاص لو اقتص الجاني من نفسه برضى الولي هل يجوز أو لا.
قوله (وإن ثبت بعلمه فله إقامته نص عليه).
وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وغيرهم.
ويحتمل أن لا يملكه كالإمام.
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله اختارها القاضي.
وصححه في الخلاصة.
وقدمه بن رزين في شرحه.
قوله (ولا يقيم الإمام الحد بعلمه).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
ووجه في الفروع تخريجا من كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله جواز إقامته بعلمه.
قوله (ولا تقام الحدود في المساجد).
يحتمل أنه أراد التحريم.