وقدمه في المحرر والنظم وصححه والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وقال أبو بكر لا تحمل شبه العمد ويكون في مال القاتل في ثلاث سنين وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله.
قال في الرعايتين ولا تحمل شبه عمد في الأصح.
إذا علمت ذلك فكان الأولى أن يأتي المصنف بالواو قبل.
قال أبو بكر لتظهر المغايرة.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة.
وقال أبو بكر مرة يكون في مال القاتل حالا.
وقدمه في التبصرة كغيره.
وذكر أبو الفرج تحمله العاقلة حالا.
وقال في التبصرة لا تحمل عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث وجميع ذلك في مال الجاني في ثلاث سنين.
قوله (وما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر لكن يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم فيحمل كل إنسان منهم ما يسهل ولا يشق).
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقال أبو بكر يجعل على الموسر نصف دينار وعلى المتوسط ربعا وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله.
فائدة الموسر هنا من ملك نصابا عند حلول الحول فاضلا عنه كالحج وكفارة الظهار.