أحدهما يحلف خمسين اختاره أبو بكر في الخلاف وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي.
وقدمه في الرعايتين والنظم.
والوجه الثاني يحلف خمسا وعشرين اختاره بن حامد.
وجزم به في الوجيز.
قوله (وإذا قدم الغائب أو بلغ الصبي حلف خمسا وعشرين وله بقيتها).
سواء قلنا يحلف الأول خمسين أو خمسا وعشرين وهذا المذهب.
جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والوجيز والحاوي والرعاية.
واختاره أبو بكر وغيره.
وقدمه في الفروع والزركشي.
وقيل يحلف خمسين وحكى عن أبي بكر والقاضي.
وعلى هذا إن اختلف التعيين أقسم كل واحد على من عينه.
قوله (وذكر الخرقي من شروط القسامة أن تكون الدعوى عمدا توجب القصاص إذا ثبت القتل وأن تكون الدعوى على واحد).
ظاهر كلام الخرقي في القسامة أن تكون الدعوى عمدا.
ومال إليه المصنف.
وعلله الزركشي وقال هذا نظر حسن.
وليس كلام الخرقي بالبين في ذلك.
وقال غيره ليس بشرط وهو المذهب.