صححه في التصحيح وبه قطع القاضي في الجامع.
وقيل يعتبر كونها ثنايا إلى بازل عام وله سبع سنين.
قوله (وإن كان خطأ وجبت أخماسا عشرون بنت مخاض وعشرون بن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة).
هذا المذهب بلا نزاع.
وكلام المصنف يشمل الرجل والمرأة والذمي والجنين وهو قول القاضي في الخلاف والجامع.
قوله (ويؤخذ من البقر النصف مسنات والنصف أتبعة وفي الغنم النصف ثنايا والنصف أجذعة).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في المغني والمحرر والشرح والفروع وغيرهم.
وقال في الوجيز ويؤخذ في العمد وشبهه من البقر النصف مسنات والنصف أتبعة ومن الغنم النصف ثنايا والنصف أجذعة وفي الخطأ يجب من البقر مسنات وتبعات وأتبعة أثلاثا ومن الغنم والمعز أثلاثا ثلث من المعز ثنيات وثلثان من الغنم ثلث أجذاع وثلث جذعات ذكره القاضي في خلافه واقتصر عليه وهو احتمال في جامعه ذكره الزركشي.
وقال في الفروع ويتوجه أنه يجزئ وإن كان أحدهما أكثر من الآخر وأنه كزكاة.
قوله (ولا تعتبر القيمة في ذلك بعد أن يكون سليما من العيوب) هذا المذهب.