وجزم به في الوجيز وشرح بن منجا.
وقدمه في الشرح والفروع.
وقال القاضي تجب ديتها.
وقال ابن الجوزي في المذهب فيمن قلع سن كبير ثم نبتت لم يرد ما أخذ وقال ذكره أبو بكر.
وتقدم ذلك في باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس في أثناء الفصل الرابع.
فعلى المذهب تجب عليه حكومة لنقصها إن نقصت وضعفها إن ضعفت.
وإن قلعها قالع بعد ذلك وجبت ديتها على الصحيح من المذهب.
وعلى قول القاضي ينبني حكمها على وجوب قلعها.
فإن قلنا يجب فلا شيء على قالعها وإن قلنا لا يجب قلعها احتمل أن يؤخذ بديتها واحتمل أن لا يؤخذ ولكن فيها حكومة قاله المصنف والشارح.
وقال في الفروع وإن أبان سنا وضع محله والتحم ففي الحكومة وجهان انتهى.
وإن جعل مكان السن سنا أخرى أو سن حيوان أو عظما فنبتت وجبت دية المقلوعة وجها واحدا.
فإن قلعت هذه الثانية لم تجب ديتها وفيها حكومة على الصحيح من المذهب.
قدمه في المغني والشرح.
ويحتمل أن لا يجب فيها شيء.
قوله (أو رده يعني الظفر فالتحم سقطت ديته).
هذا المذهب اختاره أبو بكر وغيره.