قوله (وإن وضع جرة على سطح فرمتها الريح على إنسان فتلف لم يضمنه).
هذا المذهب مطلقا.
جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب وشرح بن منجا والرعاية الصغرى والحاوي الصغير.
وقدمه في الفروع والمغني والشرح وغيرهم.
وقيل يضمن إذا كانت متطرفة وهو احتمال للمصنف جزم به في الوجيز.
وقال الناظم إن لم يفرط لم يضمن وإن فرط ضمن في وجه كمن بنى حائطا ممالا أو ميزابا.
فائدتان إحداهما لو دفع الجرة حال نزولها عن وصولها إليه لم يضمن.
وكذا لو تدحرج فدفعه ذكره في الانتصار.
وذكر في الترغيب فيها وجهان.
الثانية لو حالت بهيمة بين المضطر وبين طعامه ولا تندفع إلا بقتلها فقتلها مع أنه يجوز فهل يضمنها على وجهين في الترغيب.
واقتصر عليه في الفروع.
قلت قد تقدم نظيرها في آخر باب الغضب فيما إذا حالت البهيمة بينه وبين ماله فقتلها.
فذكر الحارثي في الضمان احتمالين واخترنا هناك عدم الضمان.
وظهر لنا هناك أنها كالجراد إذا انفرش في طريق المحرم بحيث إنه لا يقدر على المرور إلا بقتله.