قلت وهو ظاهر كلامه في الهداية والكافي والمحرر والمصنف هنا وغيرهم.
واختاره بن عقيل.
وجزم به في الإيضاح والعمدة والنظم.
فيعايى بها.
قال في الفروع وفي الخرقي والإيضاح والمغني يسقط قبل الترافع.
قال الإمام أحمد رحمه الله تدرأ الحدود بالشبهات انتهى.
قلت ليس كما قال عن الخرقي فإن كلامه محتمل لغيره.
فإنه قال ويقطع السارق وإن وهبت له السرقة بعد إخراجه.
بل ظاهر كلامه القطع سواء كان قبل الترافع أو بعده.
فائدة قوله وإن سرق فرد خف قيمته منفردا درهمان وقيمته وحده مع الآخر أربعة لم يقطع بلا خلاف.
لكن لو أتلفه لزمه أربعة على الصحيح من المذهب قيمة المتلف ونقص التفرقة.
قدمه في الفروع وغيره وعليه أكثر الأصحاب.
فيعايى بها.
وقيل يلزمه درهمان.
وكذلك الحكم لو سرق جزءا من كتاب ذكره في التبصرة ونظائره.
قال في الفروع وضمان ما في وثيقة أتلفها إن تعذر يتوجه تخريجه على هذين الوجهين.
وتقدم ذلك في باب الغصب بعد قوله ومن أتلف مالا محترما لغيره ضمنه بأتم من هذا.
وذكرنا كلام صاحب الفائق في هذه المسألة.