أحدهما يفعل به كما يفعل بالرجل وهو المذهب.
جزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
والوجه الثاني يخلى في الحال.
صححه المصنف والشارح.
قلت الصواب النظر إلى ما هو أصلح من الإمساك والإرسال.
ولعل الوجهين مبنيان على ذلك.
قوله (ولا يضمن أهل العدل ما أتلفوه عليهم حال الحرب من نفس أو مال بلا نزاع).
وتقدم في كفارة القتل هل يجب على القاتل كفارة أم لا.
وقوله وهل يضمن البغاة ما أتلفوه على أهل العدل في الحرب على روايتين.
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والهادي والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير.
إحداهما لا يضمنون وهو المذهب.
صححه في المغني والشرح والنظم.
قال الزركشي هذا المذهب.
وجزم به في الوجيز.
واختاره بن عبدوس في تذكرته.
وجزم به في المنور والمنتخب وغيرهما.
وقدمه في الكافي والفروع وغيرهما.
قلت فيعايى بها.