وخرج المصنف والشارح وجها تكون قيمة الأم يوم الإسقاط.
تنبيه قوله (ففيه عشر قيمة أمه.
يعني إذا تساوتا في الحرية والرق وإلا فبالحساب إلا أن تكون دية أبيه أو هو أعلى منها دية فيجب عشر ديتها لو كانت على ذلك الدين كمجوسية تحت نصراني أو ذمية مات زوجها الذمي على أصلنا أو جنين مسلم من كتابية زوجها مجوسيا فيعتبر عشر الأم لو كانت على ذلك الدين.
وقد صرح بذلك المصنف بعد هذا بقوله وإن كان أحد أبويه كتابيا والآخر مجوسيا اعتبر أكثرهما دية.
قوله (وإن ضرب بطن أمة فعتقت وكذا لو أعتق وأعتقناه بذلك ثم أسقطت الجنين ففيه غرة).
هذا المذهب وإحدى الروايات اختاره بن حامد والقاضي.
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والنظم.
وعنه حكمه حكم الجنين المملوك اختاره أبو بكر وأبو الخطاب.
قال في الهداية هو أصح في المذهب.
وعنه فيه غرة مع سبق العتق الجناية.
وأطلقهن في الفروع.
ونقل حنبل التوقف.
قوله (وإن كان الجنين محكوما بكفره ففيه عشر دية أمه).