قوله (ومن وجب عليه حد لله سوى ذلك مثل الشرب والزنا والسرقة ونحوها فتاب قبل إقامته لم يسقط).
هذا إحدى الروايتين.
وذكره أبو بكر في المذهب.
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب.
وجزم به الآدمي في منتخبه.
وعنه أنه يسقط بمجرد التوبة قبل إصلاح العمل.
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
قال في الفروع اختاره الأكثر.
وجزم به في الوجيز والمنور ونظم المفردات وغيرهم.
وقدمه في المحرر والفروع.
وصححه في النظم وغيره.
وهو من مفردات المذهب.
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والهادي والشرح والبلغة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
وعنه إن ثبت الحد ببينة لم يسقط بالتوبة.
ذكرها بن حامد وابن الزاغوني وغيرهما.
وجزم به في المحرر ولكن أطلق الثبوت.
ويأتي في أواخر باب الشهادة على الشهادة إذا تاب شاهد الزور قبل التعزير هل يسقط عنه أم لا.
فعلى هذه الرواية والرواية الأولى يسقط في حق محارب تاب قبل القدرة.
قال في الفروع ويحتمل أن لا يسقط كما قبل المحاربة.