وذكر منها الرحم المحرم وهو إحدى الروايتين ونقله المصنف هنا عن الأصحاب.
قلت منهم أبو بكر والقاضي وأصحابه.
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي وإدراك الغاية.
وهو من مفردات المذهب.
وعنه لا تغلظ به وهو المذهب.
جزم به الآدمي البغدادي والمنور.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
تنبيه مفهوم كلامه أن الرحم غير المحرم لا تغلظ به الدية وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم.
ولم يقيد الرحم بالمحرم في التبصرة والطريق الأقرب وغيرهما.
ولم يحتج في عيون المسائل وغيرها للرحم إلا بسقوط القود.
قال في الفروع فدل على أنه يختص بعمودي النسب.
قوله (وظاهر كلام الخرقي أنها لا تغلظ بذلك).
قال المصنف هنا وهو ظاهر الآية والأخبار.
فاختاره المصنف والشارح.
وذكر بن رزين أنه أظهر.
وهو ظاهر كلامه في الوجيز فإنه لم يذكر التغليظ البتة.
واعلم أن الصحيح من المذهب أنها تغلظ في الجملة وعليه جماهير الأصحاب.
وفيما يغلظ فيه تقدم تفاصيله والخلاف فيه.
فعلى المذهب محل التغليظ في قتل الخطأ لا غير على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع.