قوله (فإن لم يحلفوا حلف المدعي عليه خمسين يمينا وبرئ).
وكذلك إن كانوا نساء وهذا المذهب في ذلك كله.
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب.
قال الزركشي هذا هو المذهب المعروف.
وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز وغيرهما.
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والزركشي وغيرهم.
وعنه يحلف المدعى عليه في الخطأ ويغرم الدية.
وعنه يؤخذ من بيت المال اختاره أبو بكر.
وقدم في الموجز يحلف يمينا واحدة وهو رواية في التبصرة.
وقال في المستوعب لا يصح يمينه إلا بقوله ما قتلته ولا أعنت عليه ولا تسببت لئلا يتأول انتهى.
وقد تقدم إذا قلنا تصح الدعوى في الخطأ وشبهه على جماعة هل يحلف كل واحد خمسين يمينا أو قسطه منها فليراجع.
قوله (فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال بلا نزاع).
قوله (وإن طلبوا أيمانهم فنكلوا لم يحبسوا).
هذا المذهب بلا ريب.
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والهادي والوجيز وغيرهم.
وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.