الإنصاف - المرداوي - ج ١٠ - الصفحة ٢٩٥
والرواية الثانية يتحتم.
وجزم به في الوجيز.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
وصححه في تصحيح المحرر.
وهما وجهان في الكافي والبلغة.
فائدتان إحداهما لا يسقط تحتم القتل على كلا الروايتين ولا يسقط تحتم القود في الطرف إذا كان قد قتل على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
وقال في المحرر ويحتمل عندي أن يسقط تحتم قود طرف يتحتم قتله.
قال في الفروع وذكر بعضهم هذا الاحتمال فقال يحتمل أن تسقط الجناية إن قلنا يتحتم استيفاؤها.
وذكره بعضهم فقال يحتمل أن يسقط تحتم القتل إن قلنا يتحتم في الطرف وهذا وهم وهو كما قال.
الثانية قوله وحكم الردء حكم المباشر.
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
قال في الفروع وكذلك الطليع.
وذكر أبو الفرج السرقة كذلك فردء غير مكلف كهو.
وقيل يضمن المال آخذه.
وقيل قراره عليه.
وقال في الإرشاد من قاتل اللصوص وقتل قتل القاتل فقط.
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله يقتل الآمر كردء وأنه في السرقة كذلك.
وفي السرقة في الانتصار الشركة تلحق غير الفاعل به كردء مع مباشر.
(٢٩٥)
مفاتيح البحث: الفرج (1)، القتل (9)، السرقة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست