وقال في المكاتب ينبغي أن يقطع إن قلنا بجواز بيعه.
وقيل يقطع إذا كانا نائمين أو مجنونين.
وأطلقهما في الفروع.
وقال في الرعاية وإن سرق أم ولد مجنونة أو نائمة قطع وإن سرقها كرها فوجهان.
وأطلقهما في الكافي والمغني والشرح في أم الولد.
قوله (ولا يقطع بسرقة حر وإن كان صغيرا).
هذا المذهب.
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في النظم والفروع وغيرهما.
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب.
وعنه يقطع بسرقة الحر الصغير والمجنون الكبير.
وجزم به في المنور.
وقدمه في الرعايتين.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والحاوي الصغير وغيرهم.
قوله (فإن قلنا لا يقطع فسرقه وعليه حلي فهل يقطع على وجهين).
وأطلقهما في الهداية والكافي والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والنظم وشرح بن منجا والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
أحدهما لا يقطع وهو الصحيح.