هذا المذهب اختاره أبو بكر وغيره.
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي.
وقدمه في المحرر والشرح والفروع.
وقال ابن حامد إن أخرجها عمدا لم يجز ويستوفي من يمينه بعد اندمال اليسار.
قوله (وإن أخرجها دهشة أو ظنا أنها تجزئ فعلى القاطع ديتها).
هذا ظاهر كلام بن حامد واختياره.
وجزم به الآدمي في منتخبه.
قال الشارح وغيره فعلى القاطع ديتها إن علم أنها يسار وأنها لا تجزئ ويعزر وجزم به.
واختار بن حامد أيضا أنه إن أخرجها عمدا وقطعها أنها تذهب هدرا انتهى.
وقول بن حامد ويستوفي من يمينه بعد اندمال اليسار يعني إذا لم يتراضيا فأما إن تراضيا ففي سقوطه إلى الدية وجهان.
وقال في الترغيب في أصل المسألة إذا ادعى كل منهما أنه دهش اقتص من يسار القاطع لأنه مأمور بالتثبت.
وقال إن قطعها عالما عمدا فالقود.
وقيل الدية ويقتص من يمناه بعد الاندمال.
قوله (الثالث استواؤهما في الصحة والكمال فلا يؤخذ لسان ناطق بأخرس).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.