فائدتان إحداهما لا يباح الاستمناء إلا عند الضرورة ولا يباح نكاح الإماء إلا عند الضرورة.
فإذا حصلت الضرورة قدم نكاح الإماء ولا يحل الاستمناء كما قطع به في الوجيز وغيره.
ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله.
وقدمه في القاعدة الثانية عشر بعد المائة.
وقال ابن عقيل في مفرداته الاستمناء أحب إلي من نكاح الأمة.
قال في القاعدة وفيه نظر وهو كما قال.
الثانية حكم المرأة في ذلك حكم الرجل فتستعمل شيئا مثل الذكر عند الخوف من الزنى وهذا الصحيح.
قدمه في الفروع.
وقال ابن عقيل ويحتمل المنع وعدم القياس.
وقال القاضي في ضمن المسألة لما ذكر المرأة قال بعض أصحابنا لا بأس به إذا قصدت به إطفاء الشهوة والتعفف عن الزنى.
قال والصحيح عندي أنه لا يباح.