فائدة نقل بن منصور عن الإمام أحمد رحمه الله أكره نفخ اللحم.
قال المصنف في المغني مراده الذي للبيع لأنه غش.
وتقدم حكم أكل أذن القلب والغدة في باب الأطعمة.
قوله (وإذا ذبح حيوانا ثم غرق في ماء أو وطئ عليه شيء يقتله مثله فهل يحل على روايتين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمحرر وتجريد العناية وشرح بن منجا.
إحداهما لا يحل وهو المذهب نص عليه.
قال المصنف هذا المشهور.
قال في الفروع هذا الأشهر.
واختاره الخرقي وأبو بكر.
قال في الكافي وهو المنصوص.
وصححه في النظم والتصحيح.
وجزم به الشيرازي وصاحب الوجيز والأدمى في منتخبه والمنور.
وقدمه في الفروع.
وهو من مفردات المذهب.
والرواية الثانية يحل.
قال المصنف والشارح وبه قال أكثر أصحابنا المتأخرين.
قال في الفروع اختاره الأكثر.
قال الزركشي وهو الصواب.
وقدمه في الرعايتين والحاويين.