جزم به في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع.
ومقتضى كلامه في المغني والشرح أنها لا تحملها فإنهما قالا إذا مات قبل موت أمه لم تحملها نص عليه وإن مات مع أمه حملتها نص عليه انتهيا.
وهو مقتضى كلام المصنف هنا.
وإن مات قبل موت أمه لم تحملها على الصحيح من المذهب نص عليه.
وقطع به في المغني والشرح.
وهو مقتضى كلامه هنا.
وقدمه في الفروع.
وجزم في المحرر والرعايتين والحاوي والنظم بأنها تحملها.
قال الإمام أحمد رحمه الله من قبل أنهما نفس واحدة.
وقال أيضا الجناية عليهما واحدة.
قال الزركشي وهو الصواب وهو كما قال.
قوله (وتحمل جناية الخطأ على الحر إذا بلغت الثلث).
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب.
وتقدم قريبا رواية أبي طالب.
وقوله وقال أبو بكر لا تحمل شبه العمد ويكون في مال القاتل في ثلاث سنين.
اعلم أن الأصحاب اختلفوا في شبه العمد هل تحمله العاقلة أم لا.
والصحيح من المذهب أنها تحمله نص عليه وعليه جماهير الأصحاب.
قال الزركشي هذا المشهور من الروايتين والمختار لعامة الأصحاب.
وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز والمصنف في المقنع في أول كتاب الديات والمنور وغيرهم.