ونقل بن هانئ تغلظ بثلث الدية.
فائدة لو قتل كافر كافرا عمدا وأخذت الدية لم تضعف على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
وقدم في الانتصار أنها تضعف وجعله ظاهر كلامه.
قوله (وإن جنى العبد خطأ فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته أو تسليمه ليباع في الجناية).
هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وعنه إن أبى تسليمه فعليه فداؤه بأرش الجناية كلها.
وتقدمت هذه الرواية أيضا في كلام المصنف في باب الرهن.
وعنه يخير سيده بين فدائه بأرش الجناية كله وبين بيعه وبين تسليمه فيخير بين الثلاثة.
وتقدم ذلك محررا في باب الرهن.
قال الزركشي وغيره يخير بين فدائه وبيعه في الجناية.
تنبيه قوله (فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته الصحيح من المذهب أن السيد إذا اختار الفداء لا يلزمه فداؤه إلا بالأقل من قيمته أو أرش جنايته.
قال ابن منجا هذا المذهب.
وجزم به الخرقي وصاحب الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم.
وقدمه في المستوعب والفروع.