وجزم به في الوجيز وشرح بن منجا.
وقال القاضي تجب ديتها ذكره عنه الشارح.
فائدة قوله لو قطع طرفه فرده فالتحم فحقه باق بحاله ويبينه إن قيل بنجاسته وإلا فله أرش نقصه خاصة.
وجزم به في المغني والشرح وقدمه في الفروع.
واختار القاضي بقاء حقه.
ثم إن أبانه أجنبي وقيل بطهارته ففي ديته وجهان.
وأطلقهما في الفروع.
ولو رد الملتحم الجاني أقيد به ثانية على الصحيح من المذهب نص عليه.
وقدمه في الفروع.
وقيل لا يقاد به.
فائدة لو التحمت الجائفة أو الموضحة وما فوقها على غير شين لم يسقط موجبها رواية واحدة.
قاله في المحرر وغيره.
قوله (وإن عاد ناقصا أو عادت السن أو الظفر قصيرا أو متغيرا فله أرش نقصه).
هذا الصحيح من المذهب.
وجزم به في الوجيز والفروع ذكره في باب القود فيما دون النفس.
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب.
وقدمه في المغني والشرح.
وعنه في قلع الظفر إذا نبتت على صفته خمس دنانير وإن نبت أسود ففيه عشرة.