باب حد الزنى قوله (وإذا زنى الحر المحصن فحده الرجم حتى يموت وهل يجلد قبل الرجم على روايتين).
وأطلقهما في الهداية والفصول والإيضاح والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والمغني والشرح وشرح بن منجا وغيرهم.
وهو ظاهر الفروع.
إحداهما لا يجلد وهو المذهب نص عليه.
قال في الفروع نقله الأكثر.
قال الزركشي هي أشهر الروايتين.
وصححه في التصحيح وغيره.
وجزم به في العمدة والمنور ومنتخب الآدمي والتسهيل وغيرهم.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية والفروع وغيرهم.
قال في الفروع اختاره الأثرم والجوزجاني وابن حامد وأبو الخطاب وابن شهاب انتهى.
واختاره أيضا بن عبدوس في تذكرته.
والرواية الثانية يجلد قبل الرجم.
اختاره الخرقي وأبو بكر عبد العزيز والقاضي.
ونصرها الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما.
وصححهما الشيرازي.