وجزم بهذا الخرقي وغيره.
وقدمه في الهداية والمذهب والمحرر والنظم وغيرهم إلا ما استثنوه مما سببه الوطء.
فعلى هذه الرواية وهي اختيار الخرقي لا يبلغ به أدنى الحدود.
قال الزركشي كذا فهم عنه القاضي وغيره وقاله في الفصول.
وقال في الفروع فعلى قول الخرقي روى عنه أدنى حد عليه وهو أشهر.
ونصره أبو الخطاب وجماعة.
وجزم به في المحرر وغيره.
قال الزركشي وهو قول أكثر الأصحاب.
فعلى هذا لا يبلغ بالحر أدنى حده وهو الأربعون أو الثمانون ولا بالعبد أدنى حده وهو العشرون أو الأربعون.
وقال المصنف والشارح وصاحب الفروع ويحتمل كلام الإمام أحمد والخرقي رحمهما الله أن لا يبلغ جناية حدا مشروعا من جنسها ويجوز أن يزيد على حد من غير جنسها.
فعلى هذا ما كان سببه الوطء يجوز أن يجلد مائة إلا سوطا لينقص عن حد الزنى وما كان سببه غير الوطء لم يبلغ به أدنى الحدود.
وإليه ميل الشيخ تقي الدين رحمه الله.
قال الزركشي وهو أقعد من جهة الدليل.
زاد في الفروع فقال ويكون ما لم يرد به نص بحبس وتوبيخ.
وقيل في حق الله الحبس والتوبيخ.
فائدتان إحداهما إذا عزره الحاكم أشهره لمصلحة نقله عبد الله في شاهد الزور.
ويأتي ذلك في آخر باب الشهادة على الشهادة.