ويحتمل أن لا يملكه وهو للقاضي.
وصححه في النظم.
وجزم به الآدمي في منتخبه.
وقدمه بن رزين في شرحه.
وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير.
وقيل يقيم ولي المرأة.
قوله (ولا يملكه المكاتب).
هذا المذهب صححه في الهداية والفروع.
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب.
وجزم به في الوجيز في باب المكاتب.
وقدمه في المغني والكافي في الكتابة والشرح وشرح بن رزين.
وهو ظاهر ما جزم به الآدمي في منتخبه.
ويحتمل أن يملكه وهو وجه ورواية في الخلاصة.
وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والهادي والكافي هنا والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير.
قوله (وسواء ثبت ببينة أو إقرار).
حيث قلنا للسيد إقامته فله إقامته بالإقرار بلا نزاع إذا علم شروطه.
وأما البينة فإن لم يعلم شروطها فليس له إقامته قولا واحدا.
وإن علم شروط سماعها فله إقامته وهو أحد الوجهين جزم به المصنف هنا.
وجزم به في الوجيز.
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والرعاية الكبرى.
واختاره القاضي يعقوب.