وجزم به في الوجيز والمغني والشرح وغيرهم.
وظاهر ما نقله مهنا واختاره جماعة أنه إن أسلم لا يؤخذ به كعبادته.
وعنه الوقف.
وقال في الفروع أيضا ولا يبطل إحصان قذف ورجم بردة فإذا أتى بهما بعد إسلامه حد خلافا لكتاب بن رزين في إحصان رجم.
قوله (ولا عباداته التي فعلها في إسلامه يعني لا تبطل إذا عاد إلى الإسلام).
العبادات التي فعلها قبل ردته لا تخلو إما أن تكون حجا أو صلاة في وقتها أو غير ذلك.
فإن كانت حجا فالصحيح من المذهب أنه لا يلزمه قضاؤه بل يجزئ الحج الذي فعله قبل ردته نص عليه.
قال المجد في شرحه هذا الصحيح من المذهب.
وقدمه الإمام بن القيم وابن عبيدان وصاحب الحاوي الكبير وغيرهم.
وجزم به الشارح هنا.
وعنه يلزمه اختاره القاضي.
وجزم به بن عقيل في الفصول في كتاب الحج.
وجزم به في الإفادات لابن حمدان.
واختاره بن عبدوس في تذكرته وذكره في الحج.
وأطلقهما في المحرر والرعاية الكبرى.
وأما الصلاة إذا أسلم بعدها في وقتها فحكمها حكم الحج على الصحيح من المذهب خلافا ومذهبا.
وقال القاضي لا يعيد الصلاة وإن أعاد الحج لفعلها في إسلامه الثاني.
وأما غيرهما من العبادات فقال الأصحاب لا تبطل عبادة فعلها في الإسلام