نقله عنهم في الانتصار.
قوله (ويكره توجيه الذبيحة إلى غير القبلة).
ويسن توجيهها إلى القبلة وهذا المذهب وعليه الأصحاب.
ونقل محمد الكحال يجوز لغير القبلة إذا لم يتعمده.
فائدة يستحب أن يكون المذبوح على شقه الأيسر ورفقه به ويحمل على الآلة بالقوة وإسراعه بالشحط.
وفي كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره إيماء إلى وجوب ذلك وما هو ببعيد.
قوله (وأن يكسر عنق الحيوان أو يسلخه حتى يبرد).
وكذا لا يقطع عضوا منه حتى تزهق نفسه.
يعني يكره ذلك وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وكرهه الإمام أحمد رحمه الله.
نقل حنبل لا يفعل.
وقال القاضي وغيره يحرم فعل ذلك وما هو ببعيد.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله الإحسان واجب على كل حال حتى في حال إزهاق النفوس ناطقها وبهيمها فعليه أن يحسن القتلة للآدميين والذبحة للبهائم.
وقال في الترغيب يكره قطع رأسه قبل سلخه.
ونقل حنبل أيضا لا يفعل.
قال في الرعاية وعنه لا يحل.