وإذا لم يقض عليه فهل يخلي سبيله أو يحبس على وجهين.
وأطلقهما الزركشي.
قلت الصواب تخلية سبيله على ما يأتي.
قوله (وإن كان خطأ حلف يمينا واحدة وهو المذهب).
جزم به في المحرر والوجيز.
وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي.
وعنه يحلف خمسين يمينا.
وعنه تلزمه الدية.
قوله (الثالث اتفاق الأولياء في الدعوى فإن ادعى بعضهم وأنكر بعض لم تثبت القسامة).
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل إن لم يكذب بعضهم بعضا لم يقدح.
قوله (الرابع أن يكون في المدعين رجال عقلاء ولا مدخل للنساء والصبيان والمجانين في القسامة عمدا كان أو خطأ).
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وقدمه في الفروع وغيره.
وهو من مفردات المذهب.
وعند بن عقيل للنساء مدخل في القسامة في قتل الخطأ.
فعلى المذهب إن كان في الأولياء نساء أقسم الرجال فقط وإن كان الجميع نساء فهو كما لو نكل الورثة.