وذكر في ذلك حكايات حصل بها القتل.
قال في الفروع وما قاله غريب ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة فأشبه السحر ولهذا يعلم بالعادة والعرف أنه يؤثر وينتج ما يعمله السحر أو أكثر فيعطي حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين لا سيما إن قلنا يقتل الآمر بالقتل على رواية سبقت فهنا أولى أو الممسك لمن يقتل فهذا مثله انتهى.
السابعة هذه الأحكام كلها في الساحر المسلم.
فأما الساحر الكتابي فلا يقتل على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب.
قال في الهداية قال أصحابنا لا يقتل نص عليه.
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والمغني والبلغة والشرح والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم.
وعنه يقتل.
قال في المحرر وعنه ما يدل على قتله.
قال في الهداية ويتخرج من عموم قوله في رواية يعقوب بن بختان الزنديق والساحر كيف تقبل توبتهما أن يقتلا.
وقال في الرعايتين وقيل لا يقتل الذمي.
وقال في الكبرى وقيل يقتل لنقضه العهد.