قوله (ويقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي والمستأمن ويقطعان بسرقة ماله).
هذا المذهب كقود وحد قذف نص عليهما.
وضمان متلف وعليه أكثر الأصحاب.
جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم.
وقدمه في المغني والشرح ونصراه والفروع والزركشي وغيرهم.
وقيل لا يقطع مستأمن.
اختاره بن حامد كحد خمر وزنا نص عليه بغير مسلمة.
وقال في المنتخب للشيرازي لا يقطعان بسرقة مال مسلم.
قوله (ومن سرق عينا وادعى أنها ملكه لم يقطع).
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
قال في الكافي والشرح هذا أولى.
واختاره بن عبدوس في تذكرته.
قال في الفروع اختاره الأكثر.
وجزم به في منتخب الآدمي وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وعنه يقطع بحلف المسروق منه.
قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
وعنه لا يقطع إلا أن يكون معروفا بالسرقة.
اختاره في الترغيب.
وأطلقهما في الهداية والخلاصة.