هذا المذهب وعليه الأصحاب.
ونقل بن منصور إذا شربت دواء عمدا فأسقطت جنينا فالدية على العاقلة.
قال في الفروع فيتوجه منها احتمال تحمل العاقلة القليل.
ونقل أبو طالب ما أصاب الصبي من شيء فعلى الأب إلى قدر ثلث الدية فإذا جاوز ثلث الدية فعلى العاقلة.
فهذه رواية لا تحمل الثلث.
تنبيه قوله (ولا ما دون ثلث الدية ويكون ذلك في مال الجاني حالا إلا غرة الجنين إذا مات مع أمه فإن العاقلة تحملها مع دية أمه.
يعني وهي أقل من ثلث الدية بانفرادها لكن لما وجبت مع الأم في حالة واحدة بجناية واحدة مع زيادتهما على الثلث حملتها العاقلة كالدية الواحدة وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب.
وقال في عيون المسائل خبر المرأة التي قتلت المرأة وجنينها وجه الدليل أنه صلى الله عليه وسلم قضى بدية الجنين على الجانية حيث لم تبلغ الثلث.
قوله (وإن ماتا منفردين لم تحملها العاقلة لنقصها عن الثلث).
إن مات ولم تمت الأم لم تحملها العاقلة.
وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب.
ونقل بن منصور إذا شربت دواء فأسقطت جنينها فالدية على العاقلة.
وتقدم ذلك قريبا.
وإن ماتا من الضربة فإن ماتا معا حملتها بلا نزاع.
وإن مات بعد موت أمه حملتها أيضا على المذهب.