قلت فالمرأة قال كلاهما في معنى واحد.
وعند أبي بكر أن خبر البراء عند الإمام أحمد رحمه الله على المستحل وأن غير المستحل كزان.
نقل صالح وعبد الله أنه على المستحل.
قوله (ومن أتى بهيمة فعليه حد اللوطي عند القاضي).
وهو رواية منصوصة عن الإمام أحمد رحمه الله.
وقدمه في الهداية والخلاصة والرعايتين ونظم المفردات وهو منها.
واختاره الشيرازي والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في خلافيهما.
واختار الخرقي وأبو بكر أنه يعزر.
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
قال في الفروع نقله واختاره الأكثر.
وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وأطلقهما في تذكرة بن عقيل والمذهب والشرح.
قال في عيون المسائل يجب الحد في رواية وإن سلمنا في رواية فلأنه لا يجب بمجرد الإيلاج فيه غسل ولا فطر ولا كفارة بخلاف اللواط.
قال في الفروع كذا قال قال وظاهره لا يجب ذلك ولو وجب الحد مع أنه احتج لوجوب الحد باللواط بوجوب ذلك به.
وظاهره يجب ذلك وإن لم يجب الحد.
قال في الفروع وهذا هو المشهور والتسوية أولى مع أن ما ذكره من عدم وجوب ذلك غريب انتهى.
قوله (وتقتل البهيمة).
هذا الصحيح من المذهب.