وعنه فيمن وطء أمة امرأته إن أكرهها عتقت وغرم مثلها وإلا ملكها.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وليس ببعيد من الأصول.
وهذه الرواية ذكرها الشيخ تقي الدين رحمه الله.
قوله (ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات في غير هذا الموضع).
هذا إحدى الروايات نقله بن منصور.
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب.
وجزم به في الوجيز.
وقدمه في الفروع إلا في وطء الجارية المشتركة على ما يأتي.
قال القاضي في كتاب الروايتين المذهب عندي أنه لا يزاد على عشر جلدات إلا في وطء الجارية المشتركة وجارية زوجته إذا أحلتها له انتهى.
قال الشارح وهو حسن.
وعنه لا يزاد على تسع جلدات.
نقلها أبو الخطاب ومن بعده.
قال الزركشي ولا يظهر لي وجهها.
وذكر بن الصيرفي في عقوبة أصحاب الجرائم أن من صلى في الأوقات المنهي عنها ضرب ثلاث ضربات منقول عن الصحابة رضي الله عنهم.
وذكر بن بطة في كتاب الحمام أن عقوبة من دخلها بغير مئزر يجلد خمس عشرة جلدة انتهى.
وعنه ما كان سببه الوطء كوطء جاريته المشتركة والمزوجة ونحوه ضرب مائة ويسقط عنه النفي.
وهي الرواية التي ذكرها المصنف هنا.