باب حد المحاربين تنبيه يحتمل قوله وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء فيغصبونهم المال مجاهرة.
ولو كان سلاحهم العصي والحجارة وهو صحيح وهو المذهب.
قال في الفروع والأصح وعصا وحجر.
قال في تجريد العناية وهو الأظهر.
وقطع به المصنف والشارح والزركشي.
وقيل لا يعطون حكم قطاع الطريق.
وهو ظاهر كلام المصنف هنا.
قال في الرعاية الكبرى والأيدي والعصي والأحجار كالسلاح في وجه.
وقال في البلغة وغيرها لو غصبوهم بأيديهم من غير سلاح كانوا من قطاع الطريق.
فائدة من شرطه أن يكون مكلفا ملتزما ليخرج الحربي.
تنبيه قوله (في الصحراء.
كذا قال الأكثر.
وقال في الرعايتين في صحراء بعيدة.
قوله (وإن فعلوا ذلك في البنيان لم يكونوا محاربين في قول الخرقي).
وهو ظاهر كلامه.
قال في تجريد العناية هو الأشهر.