3.
باب القطع في السرقة فائدة قوله ولا يجب إلا بسبعة أشياء.
أحدها السرقة وهي أخذ المال على وجه الاختفاء.
يشترط في السارق أن يكون مكلفا بلا نزاع.
وأن يكون مختارا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
وعنه أو مكره.
وعنه أو سكران قاله في الرعاية.
قلت تقدمت أحكام السكران في أول كتاب الطلاق.
قوله (فلا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن ولا جاحد وديعة).
بلا نزاع أعلمه.
وقوله ولا عارية.
هذا إحدى الروايتين.
اختاره الخرقي وابن شاقلا وأبو الخطاب والمصنف والشارح وابن منجا في شرحه.
وعنه يقطع جاحد العارية وهو المذهب.
نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله.
قال في الفروع نقله واختاره الجماعة.
قال في المحرر والحاوي والزركشي هذا الأشهر.
وجزم به القاضي في الجامع الصغير وأبو الخطاب والشريف في خلافيهما وابن عقيل في المفردات وابن البناء وصاحب الوجيز والمنور وغيرهم.