والشفة والحشفة والأنملة والسن وشق الحشفة طولا بالحساب من ديته يقدر بالأجزاء).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وجزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والوجيز وغيرهم.
ولم يذكر في المحرر والرعاية والفروع وغيرهم هنا شق الحشفة طولا.
وذكر في الترغيب في شحمة الأذن رواية أن فيها ثلث الدية.
وذكر في الواضح فيما بقي من الأذن بلا نفع الدية وإلا فحكومة.
قوله (وفي شلل العضو أو ذهاب نفعه والجناية على الشفتين بحيث لا ينطبقان على الأسنان).
قال في المغني والشرح أو استرختا دية وهذا المذهب بلا ريب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم.
وقال في التبصرة والترغيب في التقلص حكومة.
قوله (وفي تسويد السن والظفر بحيث لا يزول ديته).
إذا اسود الظفر بحيث لا يزول وجبت ديته بلا خلاف أعلمه.
وإن اسود السن بحيث لا يزول سواده فالصحيح من المذهب أن فيه ديته وهو ظاهر كلام الخرقي.
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والهادي والكافي والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وعنه في تسويد السن ثلث ديتها كتسويد أنفه مع بقاء نفعه.