ولكن هل يلحق في الحكم به أو لا.
وكثير من الأصحاب يحكي الخلاف في البهيم ويذكر الرواية الثانية كما تقدم.
فائدة يحرم اقتناؤه قولا واحدا.
قاله جماعة من الأصحاب للأمر بقتله.
قال في الفروع فدل على وجوبه.
وذكره الشيخ هنا.
وذكر الأكثر إباحته يعني إباحة قتله.
ونقل موسى بن سعيد لا بأس عليه.
وقد قال الأصحاب يحرم اقتناء الخنزير والانتفاع به قال ولم أجد أحدا صرح بوجوب قتله.
نقل أبو طالب لا بأس.
ويؤخذ من كلام أبي الخطاب وغيره أن الكلب العقور مثل الكلب الأسود البهيم إلا في قطع الصلاة.
وهو متجه وأولى لقتله في الحرم.
قال في الغنية يحرم تركه قولا واحدا ويجب قتله لدفع شره عن الناس ودعوى نسخ القتل مطلقا إلا المؤذي دعوى بلا برهان ويقابله قتل الكل انتهى كلام صاحب الفروع.
وأما ما لا يباح اقتناؤه ولا أذى فيه فقال المصنف لا يباح قتله.
وقيل يكره فقط اختاره المجد.
وهو ظاهر كلام الخرقي.
وتقدم المباح من الكلاب في باب الموصى به.