باب القذف تنبيه ظاهر قوله ومن قذف محصنا فعليه جلد ثمانين جلدة إن كان القاذف حرا وأربعين إن كان عبدا.
أن هذا الحكم جار ولو عتق قبل الحد وهو صحيح وهو المذهب ولا أعلم فيه خلافا.
تنبيه ثان يشترط في صحة قذف القاذف أن يكون مكلفا وهو العاقل البالغ فلا حد على مجنون ولا مبرسم ولا نائم ولا صبي.
وتقدم حكم قذف السكران في أول كتاب الطلاق.
ويصح قذف الأخرس إذا فهمت إشارته.
جزم به في الرعاية.
وفي اللعان ما يدل على ذلك.
فائدة لو كان القاذف معتقا بعضه حد بحسابه على الصحيح من المذهب.
وقيل هو كعبد.
قال الزركشي لو قيل بالعكس لاتجه يعني أنه كالحر انتهى.
قلت وهو ضعيف لأن الحد يدرأ بالشبهة.
قوله (وهل حد القذف حق لله أو للآدمي على روايتين).
وهذه المسألة من جملة ما زيد في الكتاب.
إحداهما هو حق للآدمي وهو المذهب.
جزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع والكافي وغيرهما.
وصححه في النظم وغيره.