فوائد الأولى قوله فإن سبوا الإمام عزرهم.
وكذا لو سبوا عدلا فلو عرضوا للإمام أو للعدل بالسب ففي تعزيرهم وجهان.
وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والمغني والشرح والكافي.
أحدهما يعزر.
قلت وهو الصواب.
وجزم به في المنور.
والوجه الثاني لا يعزر.
قال في المذهب فإن صرحوا بسب الإمام عزرهم.
الثانية قال الإمام أحمد رحمه الله في مبتدع داعية له دعاة أرى حبسه.
وكذا قال في التبصرة على الإمام منعهم وردعهم ولا يقاتلهم إلا أن يجتمعوا لحربه فكبغاة.
وقال الإمام أحمد رحمه الله أيضا في الحرورية الداعية يقاتل كبغاة.
ونقل بن منصور يقاتل من منع الزكاة وكل من منع فريضة فعلى المسلمين قتاله حتى يأخذوها منه.
واختاره أبو الفرج والشيخ تقي الدين رحمه الله وقال أجمعوا أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة متواترة من شرائع الإسلام يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله كالمحاربين وأولى.
وقال في الرافضة شر من الخوارج اتفاقا.