هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وجزم به في الوجيز ومنتخب الأدمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم.
قال الزركشي هو المشهور والمختار لعامة الأصحاب أبي بكر والقاضي والشريف وأبي الخطاب والشيرازي وابن عقيل وابن البنا.
وعنه لا يباح ما أبان منه.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والخرقى.
تنبيه قوله (وأما ما ليس بمحدد كالبندق والحجر والعصي والشبكة والفخ فلا يباح ما قتل به لأنه وقيذ.
قال الأصحاب ولو شدخه ونقله الميموني.
ولو قطعت حلقومه ومريئه.
ولو خرقه لم يحل نقله حرب.
فأما إن كان له حد كصوان فهو كالمعراض.
قاله في المغني والشرح والفروع وغيرهم.
قوله (النوع الثاني الجارحة فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة إلا الكلب الأسود البهيم).
فالأسود البهيم هو الذي لا بياض فيه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب.
وقدمه في الفروع وغيره.
قال في الرعاية هنا وهو مالا بياض فيه في الأشهر.
قال المصنف وغيره هو الذي لا يخالط لونه لون سواه.